الشيخ محمد السند

65

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح

( مسألة 9 ) : كلّ من الأب والجد مستقل بالولاية ، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستيذان من الآخر فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر ، ولو زوج كلّ منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو